.
في أسبوعها الأخير، حكومة
الترويكا تُصدر أمرا بعودة الكاباس
بعد قانون المالية،
الترويكا تزرع لغما جديدا لحكومة مهدي جمعة
الرائد الرسمي عدد: 006
بتاريخ 21-01-2014
وهذا رابطه: http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_64492-96-fNAWHvxlmp/PageDernierParu/SYNC_543970531
أمر عدد 58 لسنة 2014 مؤرخ
في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط الإطار العام لتنظيم المناظرات الخارجية بالاختـبارات
لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة
السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية التي تنظمها وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بالمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعَلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المـؤرّخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لتنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية التي تنظمها وزارة التربية.
الفصل 2 ـ تشتمل المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية التي تنظمها وزارة التربية على مرحلتين :
ـ مرحلة القبول الأولي،
ـ مرحلة القبول النهائي.
الفصل 3 ـ تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارا واحدا يعتمد تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات.
الفصل 4 ـ تتمثل تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات في طرح مجموعة من الأسئلة على المترشحين لا يقل عددها عن أربعين (40) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمعارف الأساسية ذات الصّلة بالبرامج التعليمية الرسمية لمرحلة التعليم الابتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية ولمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية.
الفصل 5 ـ يخّول للمترشحين الناجحين في هذا الاختبار، وذلك في حدود مرة ونصف على الأقلّ عدد المراكز المفتوحة للتناظر، اجتياز اختبارات مرحلة القبول النهائي.
وتعطى الأولوية في حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر لأكبرهم سنا.
الفصل 6 ـ تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارين :
ـ اختبارا كتابيا تحريريا في المعارف والمهارات الأساسية ذات الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية لمرحلة التعليم الابتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية ولمرحلتي التعليم الإعدادي و الثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية.
ـ اختبارا شفاهيا أو تطبيقيا أو محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ يمكن عند الاقتضاء وحسب خصوصية المناظرة وفي مرحلة القبول النهائي إجراء اختبار أو أكثر من بين الاختبارات الواردة بهذا الأمر أو الجمع بين شكلين أو أكثر منها.
الفصل 8 ـ تضبط بمقتضى قرارات من وزير التربية كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها وزارة التربية. وتضبط بمقتضى قرار مشترك من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية.
الفصل 9 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بالمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعَلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المـؤرّخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لتنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية التي تنظمها وزارة التربية.
الفصل 2 ـ تشتمل المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية التي تنظمها وزارة التربية على مرحلتين :
ـ مرحلة القبول الأولي،
ـ مرحلة القبول النهائي.
الفصل 3 ـ تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارا واحدا يعتمد تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات.
الفصل 4 ـ تتمثل تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات في طرح مجموعة من الأسئلة على المترشحين لا يقل عددها عن أربعين (40) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمعارف الأساسية ذات الصّلة بالبرامج التعليمية الرسمية لمرحلة التعليم الابتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية ولمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية.
الفصل 5 ـ يخّول للمترشحين الناجحين في هذا الاختبار، وذلك في حدود مرة ونصف على الأقلّ عدد المراكز المفتوحة للتناظر، اجتياز اختبارات مرحلة القبول النهائي.
وتعطى الأولوية في حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر لأكبرهم سنا.
الفصل 6 ـ تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارين :
ـ اختبارا كتابيا تحريريا في المعارف والمهارات الأساسية ذات الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية لمرحلة التعليم الابتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية ولمرحلتي التعليم الإعدادي و الثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية.
ـ اختبارا شفاهيا أو تطبيقيا أو محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ يمكن عند الاقتضاء وحسب خصوصية المناظرة وفي مرحلة القبول النهائي إجراء اختبار أو أكثر من بين الاختبارات الواردة بهذا الأمر أو الجمع بين شكلين أو أكثر منها.
الفصل 8 ـ تضبط بمقتضى قرارات من وزير التربية كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها وزارة التربية. وتضبط بمقتضى قرار مشترك من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية.
الفصل 9 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
----------------------------------------------------------
مع
تحيات خواطر وآراء
27-01-2014
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire