للتأريخ والأرشفة // الدستور الصغير لقائد 25
أمر رئاسي عدد 117 مؤرخ في 2 سبتمبر 2021 يتعلّق بجملة من التدابير الإستثنائية
رائد عدد : 086 بتاريخ 22/09/2021
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه
* حيث إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل الأحكام الدستورية السارية، تُغلّب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها ،
* وحيث أن المبدأ هو أن السيادة هي للشعب، وإذا تعارض المبدأ مع الإجراءات المتعلقة بتطبيقه يقتضي ذلك تغليب المبدأ على الأشكال والإجراءات.
*الفصل 4 - يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية
* الفصل 5 - تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة ب :
- الموافقة على المعاهدات،
- تنظيم العدالة والقضاء،
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
- تنظيم الجيش الوطني،
- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
- القانون الانتخابي،
- الحريات وحقوق الإنسان،
- الأحوال الشخصية،
- الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
- الواجبات الأساسية للمواطنة،
- السلطة المحلية،
- تنظيم الهيئات الدستورية،
- القانون الأساسي للميزانية،
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
- الجنسية،
- الالتزامات المدنية والتجارية،
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- العفو العام،
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
- نظام إصدار العملة،
- القروض والتعهدات المالية للدولة،
- ضبط الوظائف العليا،
- التصريح بالمكاسب،
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
- تنظيم المصادقة على المعاهدات،
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
*الفصل 7 - لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.
*الفصل 15 - لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم.
*الفصل 17 - تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
*الفصل 20 - يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
*الفصل 21 - تُلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
*الفصل 22 - يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
مع تحيات خواطر وآراء
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire