Pages

Nombre total de pages vues

samedi 22 juin 2013

مفتي حكومة الترويكا يسير على خطى زميله في حكومة آل سعود

.
مفتي حكومة الترويكا يسير على خطى زميله في حكومة آل سعود
حول قرار حكومة آل سعود تخفيض عدد الحجّاج

من تصريح مفتي آل سعود، والمنزّل 13-06-2013 بمدونتنا على الرابط التالي: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/06/blog-post_14.html

أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن قرار حكومة المملكة تخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين لأعوام معدودة سنتان أو ثلاث، أمرٌ ضروري ولا بد من الاستجابة له وتطبيقه لأنه يحقق مصلحة الأمة على المدى الطويل.

وأردف: هذه الدولة المباركة بذلت جهودًا في الحرمين بأمر لم تسبق لمثله أبدًا، فوفّقهم الله وأعانهم على كل خير...
والواجب على الجميع الاستجابة والسمع والطاعة.
...

من تصريح مفتي حكومة الترويكا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم، هذا رابطه: http://www.alsharq.net.sa/2013/06/22/874802

أعرب سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ عن تأييده لقرار تخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام بمكة المكرمة ووصفه بأنه قرار حكيم وصائب تقتضيه الضرورة الشرعية.
وأشاد سماحته بالأعمال الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في يسر وراحة مع الحرص الشديد على أمنهم وسلامتهم بمشيئة الله.
مع تحيات خواطر وآراء
22-06-2013
.

jeudi 20 juin 2013

وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى الإلتزام بأوقات الصلاة


.
وزارة الشؤون الدينية تدعو الإطارات الدينية إلى الإلتزام بأوقات الصلاة

 

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ لها اليوم الخميس 20 جوان 2013، أنها علمت بتغيير أوقات الصلاة في بعض المساجد خاصة تقديم آذان صلاة العشاء وتأخير صلاة الصبح، داعية جميع الوعاظ وسائر الإطارات الدينية إلى إعلام الوزارة فورا بكل خلل يطرأ على التوقيت الجاري به العمل.

ودعت خاصة أئمة الصلوات الخمس والمؤذنين إلى الالتزام بالتوقيت الجاري به العمل حفاظا على الوحدة وتجنبا للفوضى والإرباك وإحكاما لسير المساجد وانتظام الصلوات.

النص والصورة المصاحبة عن صفحة منارة الزيتونة، وهذا رابط المادة:

والسلام عثمان الدرويش
20 / 06 / 2013

.

كيف كنّا ننظر -7- للباجي قائد السبسي /ماي 2011

.
كيف كنّا ننظر -7- للباجي قائد السبسي
ماي 2011
·        تعليقا على مقطع من حوار قائد السبسي عن شمس آف آم:
قال قائد السبسي متحدثا عن الراجحي: "هذه فتنة،السواحلية، هذا رويق، قال كلام مخطر وسيقع تتبعه./."

حسنا ولكن يجب أن يشمل التتبع الجميع وحسب السلم الزمني.
1- المبزع وفي خطاب رسمي مكتوب بداية مارس يقول:"....المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات..." لفظ غريب من مسؤول.
2- محمد الغنوشي في آخر خطاب له يدعو الأغلبية الصامتة للتعبير عن أنفسهم، والجميع رأى منذ ذلك اليوم ولادة اعتصام قبة المنزه وما رفعه من شعارات.
3-قائد السبسي في ظهوره الأول قارن مطولا بدهاء بين جماعة القصبة المتخلّفة وجماعة القبة المتحضّرة.
ثم يقول الآن بعد "تنظيف القصبة" يمكن له أن يشرع في العمل. وعُذر الراجحي أن تصريحاته جاءت بعد إقالته على عكس الثلاثة السابق ذكرهم. ولكن لا يهم (عايزين نخلع، نخلع كلّنا) على رأي عادل إمام.
فهذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت الأمن يغتنم الفرصة لتحقيق وعد قائد السبسي بـ"تنظيف القصبة" وفرض هيبة الدولة. والسلام عثمان الدرويش 10 / 05 / 2011.

أوت 2011
·         ما الجديد في خطاب قائد السبسي اليوم 19/08/2011 في قصر المؤتمرات؟
*الاستكبار عن طريق الاستهزاء بالآخر: (قطع خطابه متوجّها لأحد الحاضرين: تعال هنا تكلّم أنت. تُحبّ أن تُعقّب!على من؟ على موسى الفرانقي!!) *المغالطة: (جماعة تريد الانتخابات24جويلية واللجنة تريدها 16 أكتوبر بحثنا عن صيغة توافقية فقلنا نُجري الانتخابات في 23 أكتوبر والسلام) *التهديد:الإصرار على 24 جويلية يعني رجعت حليمة لعادتها القديمة، أي يجب أن نعود لوزارة الداخلية للقيام بالانتخابات) *الاحتقار للشعب:(سبب أحداث المتلوي هوالتخلّف)*إخلاف العهد: (ليست لنا عصا سحرية) *توعد المضربين: (ظهر البهيم وفى) *التهرب من تحمّل المسؤولية: (لا مسؤولية للحكومة حتّى تقبض على هذا وتزجّ بالآخر في السجن) *الخطاب الإنشائي الخشبي في عرضه لأعمال اللجان "المستقلّة" الثلاث، أو في مقدمته:(المحافظة على الحرية أصعب من افتكاكها، وصونها من شطط أنصارها أصعب بكثير من مقاومة خصومها) *الإصرار على عدم القطع مع الماضي: (ما ثَمَّ كان الإسلام يجبّ ما قبله) *الاستظهار بأمثلة شعبية سوقية (وقد تمّ ذكر بعضها سابقا) *تكسير آيات القرآن الكريم عند الاستشهاد بطريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين أو كقوله هو:(وكفى المؤمنين القتال)ونسي أنّ الفاعل هو الله تعالى.الخ الخ الخ...
 
يقول قائل [كلّ هذا قديم، وليس للـ"قائد" جديد]
أبدا، فالباي جدّد خطابه شكلا ومضمونا:
*اكتشف شرعية لنفسه:(هذه الحكومة لها شرعية وظيفية[فونكسيونال]، فشرعيتها أكثر من الباقي)

*كان يخطب فيعود إليه صدى صوته، أمام كاميرا أو على أقصى تقدير بحضور بضعة صحفيين.أمّا اليوم يجد نفسه في قصر غصّ بالحضور، وأي حضور، ثمّ يهذي فتلتهب الأكف تصفيقا.

*كان يستبق خطاباته الفارطة بدعوة أعيان البلاط فينتزع منهم التأييد لسياساته تحت الترغيب و/أو الترهيب، وكانت هذه اللقاءات تتم سرّا تحت جنح الظلام أو علنا أمام كاميرات بكماء صمّاء، ليخرج بعدها هؤلاء "المحتفى"بهم ليُصرحوا بأنّ المقابلات كانت جدية ومفيدة وثرية وغنية...أمّا اليوم فلم يعد السلطان يثق أو يكتفي بتلك الوعود التي كان الزعماء يتّخذونها من وراء ظهر شعب الثورة، فقام باستدعائهم للقصر لتقديم الولاء لجلالته أمام العالم بأسره.
 
فحسبنا الله نعم المولى ونعم الوكيل.عثمان الدرويش 19 / 08 / 2011
إعادة التنزيل: 20 / 06 / 2013

.

mercredi 19 juin 2013

كيف كنّا ننظر -6- للمرزوقي –سبتمبر 2011 /ثوابت الثورة في فكر المنصف المرزوقي

.
كيف كنّا ننظر -6- للمرزوقي –سبتمبر 2011
ثوابت الثورة في فكر المنصف المرزوقي 

اعتمادا على تصريحات المرزوقي في برنامج الاتجاه المعاكس، هذه وجهة نظر شخصية تحت عنوان "أمميّة الثورة" أي تعميم وانتشار الثورة أو تصدير الثورة (وإن كان المصطلح قد أُسيء استعماله من قبل) 

إشارة لا بدّ منها في البداية: أكبر خطر على الثورة -أيّة ثورة- بقطع النظر عن ظروفها وإديولوجياتها، أكبر خطر عليها هو انحصار الثورة أو حصرها. فثورات العصر الحديث في الاتحاد السوفياتي وأفغانستان وإيران وغيرها لم تمت إلاّ عندما تمّت محاصرتها بطرق مختلفة.

في هذا الإطار جاءت تصريحات المرزوقي اليوم في البرنامج المذكور. حيث أنّ المفكّر كان متيقّظا لمخططات مُحاوريْه الشيطانية. فلم ينجرّ لشباكهما: إذ لم يحصر شرعية الثورة في شعب دون آخر. ولم يُقيِّم ثورات الشعوب (حسنة ومتوسطة ورديئة) لا من خلال المراحل المُتّبعة والطرق المستعملة ولا من خلال النتائج الحاصلة. ولم يتوقّف عند تصريحات الصحافيين والسياسيين التي أمطره بها محاوراه حتّى وإن جاءت بعض تلك الاستشهادات لصالحه.

وهذا بعض ممّا قاله المرزوقي:
*الثورات العربية المجيدة حقّقت انتصارات،لقد تحقّقت الثورة في العقول والقلوب، وهذا مهمّ. 
*الثورة مسار، تمّت استعادة الكرامة وستتمّ استعادة السلطة. 
*صحيح أنّنا نمرّ بمرحلة انتقالية، مرحلة صعبة وفيها مخاطر ولكنّ الأمّة ستبني نظاما طبيعيا. 
*تصفية التركة تتطلّب وقتا، فالثورة الفرنسية بعض أهدافها لم يتحقّق إلاّ بعد سبعين سنة.
*الأنظمة الغربية هم من دعموا الدكتاتور، وحتّى إن دعموا الآن ثورات الشعوب فهم يُريدون الالتحاق بالركب.
*نحن كحقوقيين نؤمن أنّ الثورة يجب أن تكون سلمية من خلال العصيان المدني لا عن طريق العصيان المسلّح، ولكنّ الأنظمة من خلال القتل والتمثيل بالجثث وقلع الأظافر تُريد زرع الرعب، إعادة الرعب في نفوس الشعوب لتجرّها لنزاع مسلّح. 
*النظام الرسمي هو نفسه في كلّ الدول العربية، والشعوب العربية أصدرت حكما بالإعدام على الأنظمة العربية الاستبدادية.
*العرب هم بصدد كتابة التاريخ.

والخاتمة لي: على الشعوب أن تتظافر جهودها ضمن "أمميّة الثورة". فلا سبيل لنجاح ثورة شعب ما، وسط دول يحكمها مستبدّون.

والسلام، عثمان الدرويش27 / 09 / 2011
إعادة تنزيل 19 / 06 / 2013
.

mardi 18 juin 2013

في النفاق السياسي: بمناسبة افتتاح المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية بالدوحة

.
في النفاق السياسي
بمناسبة افتتاح المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية
الدوحة (قطر) اليوم 15:35 الثلاثاء 18 جوان (يونيو-حزيران) 2013

إعادة تنزيل مقال (26-03-2013)  ازدواجية أمير قطر في توزيع المقاعد 
----------------------------------------------------------------
انعقدت بالدوحة القمة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي من 12 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2000، حيث رفض وقتها حمد أمير قطر بصفته رئيس القمة أن يشغل المجاهدون الأفغان مقعد أفغانستان. وظلّ المقعد شاغرا حتى حلّ 11 سبتمبر 2001 ثمّ جاء العدوان الأمريكي على أفغانستان، فاحتلّ حمد آخر هو حامد كرزاي المقعد الرسمي لأفغانستان في منظمة المؤتمر الإسلامي.
هذا المقعد الذي شغله المجاهدون الأفغان لسنوات في الثمانينيات والتسعينيات حسب وثيقة عن المنظمة هذا رابطها: http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KhargiaMIs/images/kahrge5213.gif_cvt.htm
واليوم 26 مارس (آذار) 2013 تنعقد بالدوحة القمة 24 لجامعة الدول العربية وتقوم قيادة كردية شيعية مُنصّبة على العراق (رئيسة الدورة السابقة) بتسليم رئاسة الجلسة لأمير قطر (رئيس الدورة الحالية)، ليدعو هذا الأخير المعارضة السورية لاحتلال مقعد سوريا بالجلسة.
التعقيب:
·        أولا، نحن لسنا ضدّ المعارضة السورية ولا مع الديكتاتور السفّاح بشار. نحن -وفي المطلق- مع الشعب (كلّ الشعوب) وضدّ الحاكم (أيّ حاكم). ولكن...

·        استغربنا كيف يقوم نفس الشخص (حمد) سنة 2000 بصفته رئيس القمة 9 للمؤتمر الإسلامي بحرمان حركة طالبان وهي الحاكمة لأفغانستان وقتها من المقعد الرسميّ، ثمّ يأتي اليوم 2013 بصفته رئيس القمة 24 لجامعة الدول العربية ويمنح مقعد سوريا الرسمي لطيْف من المعارضة بعد تغيير العلم الرسمي للبلد؟ هل أنّ المفاهيم انقلبت عند حمد فركب هو الآخر ظهر الثورة؟ وما كان يراه في السابق غير قانونيّ أصبح اليوم عنده مشروعا. أم أنّ مواقف حمد ثابتة، وما هي إلاّ تنفيذ أوامر سيّده الأمريكي في كلتيْ القمّتيْن لحسابات ليس هذا مجال عرضها؟

·        مع العلم – حسب أبحاث سابقة- أنّ لرئيس الدولة المضيفة نفوذا كبيرا في توجيه الدعوات وتوزيع مقاعد الجلسة. وهذا رابط أحد المراجع عن موقع الجزيرة:  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6f0a04ea-d69b-47ee-ad87-611b4cae562b

مع تحيات خواطر وآراء
26-03-2013

.

samedi 15 juin 2013

بشرى جديدة للمناضلين والمناضلات من الأسرة التربوية

.
بشرى جديدة للمناضلين والمناضلات من الأسرة التربوية
الرائد الرسمي عدد : 046 بتاريخ 07/06/2013

أمر عدد 2227 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى هذا الأمر مكافأة ماليّة جزافية لفائدة المدرسين المكلفين بمراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية التابعة لوزارة التربية. 

الفصل 2 ـ يضبط مقدار المكافأة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بـ 29.450 دينارا.

الفصل 3 ـ تخضع المكافأة المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه إلى الضريبة على الدّخل طبقا للتشريع الجاري به العمل

ولا تخضع إلى الحجز بعنوان التقاعد.

الفصل 4 ـ تسند هذه المنحة بداية من مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لسنة 2013.

الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي :// الصورة المصاحبة //

الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك مدرّسي التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.

مع تحيات خواطر وآراء
15-06-2013
.

vendredi 14 juin 2013

مفتي آل سعود: الواجب على الجميع الاستجابة والسمع والطاعة

.
حول قرار حكومة آل سعود تخفيض عدد الحجّاج
مفتي آل سعود: الواجب على الجميع الاستجابة والسمع والطاعة

أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن قرار حكومة المملكة تخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين لأعوام معدودة «سنتان أو ثلاث» أمرٌ ضروري ولا بد من الاستجابة له وتطبيقه لأنه يحقق مصلحة الأمة على المدى الطويل.

وقال سماحته ردًا على سؤال «المدينة» حول قرار تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج بسبب المشروعات الجارية في الحرمين الشريفين، إن تلك التوسعة و الإنشاءات العظيمة هي أمور مهمة، و نافعة والمقصود منها راحة الحجيج وأداء النسك بشكل ميسر.

واستطرد المفتى العام:»ملايين من العالم الإسلامي يحبون الحج إلى بيت الله الحرام وكما تعلمون يزداد عامًا بعد عام، لِمَا يعلمون من أمنه واستقراره، ووسائل الإعلام تنقل لهم الحرمين الشريفين وما فيهما من الاطمئنان والسكينة»، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأمين يقوم عليه رجال أمناء هيأهم الله لرعاية بيته الحرام وخدمته بطريقة لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ، وأردف: «هذه الدولة المباركة بذلت جهودًا في الحرمين بأمر لم تسبق لمثله أبدًا، فوفقهم الله وأعانهم على كل خير».

وشدد المفتي العام على الاستجابة للقرار والتعاون لتنفيذ هذه المشروعات العظيمة التي سيكون لها بعد سنوات الأثر الفعال وسيشاهد الجميع بإذن الله تعالى آثار التوسعة وفوائدها وثمارها وقال: «الواجب على الجميع الاستجابة والسمع والطاعة، لأنها هذه الولاية لا تريد إلا خيرًا بالأمة وليس لها هدفٌ إلا مصلحة العامة، وإذا تصورنا نيتها الطيبة ومقاصدها الحسنة وأعمالها المباركة علمنا أن تخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين في عام أو عامين أمرٌ ضروري ولا بد من الاستجابة له وتطبيقه».

الخميس 13/06/2013
عن صحيفة: المدينة السعودية
محمد رابع سليمان - مكة المكرمة

رابط الخبر من المصدر:
مع تحيات خواطر وآراء
13-06-2013

.

jeudi 13 juin 2013

النظام الأساسي الخاص بمدرّسي التعليم الابتدائي

النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي
الصادر بالرائد الرسمي عدد : 046 بتاريخ 07/06/2013

نسخة مطابقة للأصل (بالألوان) حسب الرابط التالي: http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_63348-175-YeqFAGTbYg/PageDernierParu/SYNC_765810406
------------------------------------------------------------------

أمر عدد 2225 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،

بعـد الإطلاع علـى القانـون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11  فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة الريف المخولة لبعض رجال التعليم الابتدائي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 802 لسنة 1996 المؤرخ في 22 أفريل 1996،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 1871 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعاهد العليا لتكوين المعلمين ونظام التكوين بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2938 لسنة 2005 المؤرخ في 1  نوفمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والعلمية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001، 
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفيّة تطبيق الأحكام الخاصّة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 72 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصّات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجيّة للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصّنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول
أحكام عامة

الفصل الأول ـ يشتمل سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية على الرتب التالية :
ـ أستاذ مميز للمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول للمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ المدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة،
ـ معلم تطبيق أول،
ـ معلم تطبيق، 
ـ معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية،
ـ معلم أول،
ـ معلم،
ـ معلم التربية اليدوية والتقنية.

الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف وحسب الأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
أستاذ مميز للمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول للمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ المدارس الابتدائية أ أ2
معلم تطبيق أول فوق الرتبة أ أ2
معلم تطبيق أول أ أ2
معلم تطبيق أ أ3
معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية أ أ3
معلم أول أ أ3
معلم ب ـ
معلم التربية اليدوية والتقنية ب ـ

الفصل 3 ـ تشتمل رتب أستاذ أول للمدارس الابتدائية وأستاذ المدارس الابتدائية ومعلم أول ومعلم ومعلم التربية اليدوية والتقنية على خمس وعشرين (25) درجة.
وتشتمل رتبتا معلم تطبيق ومعلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية على أربع وعشرين (24) درجة.
وتشتمل رتب أستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ومعلم تطبيق أول فوق الرتبة على عشرين (20) درجة.
وتشتمل رتبة معلم تطبيق أول على اثنين وعشرين (22) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.


الفصل 4 ـ تقع تسمية كافة مدرّسي التعليم الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية.

الفصل 5 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف رتب هذا السلك بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.

الفصل 6 ـ تكون المدة اللاّزمة للتدرج سنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة معلم ومعلم التربية اليدوية والتقنية ومعلم أول ومعلم تطبيق ومعلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.


وتحدد بسنتين المدة اللازمة لتدرج الأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأولين فوق الرتبة ومعلمي التطبيق الأولين.

الفصل 7 ـ يطالب الأعوان المترسمون في إحدى الرتب المنصوص عليها بهذا الأمر والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

ويطالب الأعوان غير المترسمين والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير تفقد بيداغوجي وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة غير أن المعلمين الأولين يخضعون إلى فترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تمديدها بسنة واحدة. 

ويقع إقرار المدرسين الذين تقع تسميتهم في رتبة أستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول للمدارس الابتدائيّة ابتداء من تاريخ التسمية.

الفصل 8 ـ يتم تفقد مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بصفة دورية مرة كل سنتين.

الفصل 9 ـ يطالب الأساتذة المميّزون للمدارس الابتدائيّة والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائيّة وأساتذة المدارس الابتدائية بنفس التوقيت الأسبوعي المطالب به نظرائهم في التعليم الثانوي.

الفصل 10 ـ يتمّ تنظيم حركة نقل دوريّة كل سنتين خاصّة بمدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
تضبط كيفية تنظيم هذه الحركة بقرار من وزير التربية.

الفصل 11 ـ يتمتع خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين بطلب منهم بسنتين أقدمية تحتسبان ضمن الأقدمية العامة المعتمدة لضبط جراية التقاعد.

الفصل 12 ـ الحق النقابي مضمون لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي على معنى الفصل 4 من قانون الوظيفة العموميّة وفقا لخصوصيات المؤسسة التربوية ويشمل :

أ- الحق في الاجتماع بمدرسي التعليم الابتدائي داخل المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل.
ب- الحق في توزيع وتعليق البيانات النقابية الرسمية في المؤسسات التربوية.
ج- تخصيص سبورات نقابية بكل المؤسسات التربوية.

الفصل 13 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاني
الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية

الباب الأول
المشمولات
الفصل 14 ـ يقوم الأساتذة المميّزون بالمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين،
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.

ب ـ المجال البيداغوجي:
يتولى المدرّس المكلف بمساعد المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقيـة
الفصل 15 ـ يسمى الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :

أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي - المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35 بالمائة من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.

العنوان الثالث
الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

الباب الأول
المشمولات
الفصل 16 ـ يقوم الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقيـة
الفصل 17 ـ يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول للمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم و الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :

أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي - المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من مجموع الأساتذة الأول للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائيّة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.

العنوان الرابع
الأساتذة الأول للمدارس الابتدائية

الباب الأول
المشمولات
الفصل 18 ـ يقوم الأساتذة الأول بالمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي:
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقيـة
الفصل 19 ـ يسمى الأساتذة الأول للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لأساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :

أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين. 
ويحتسب - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي - المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من مجموع أساتذة المدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ أول للمدارس الابتدائيّة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.

العنوان الخامس
أساتذة المدارس الابتدائية

الباب الأول
المشمولات
الفصل 20 ـ يقوم أساتذة المدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
التسمية
الفصل 21 ـ يسمّى أساتذة المدارس الابتدائيّة ويعيّنون بقرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول
الانتداب
الفصل 22 ـ ينتدب أساتذة المدارس الابتدائية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها :

1-
من بين خريجي مدارس مختصّة محدثة للغرض.
2-
أو، عند الاقتضاء، عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو الأستاذية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية. 

القسم الثاني
الترقية
الفصل 23 ـ يرتقي في غرّة أكتوبر من كلّ سنة إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية معلمو التطبيق ومعلـمو التطــبيق للتربـية اليدوية والتقنية ومعلمو التطبيق الأول ومعلمو التطبيق الأول فوق الرتبة إثر حصولهم على شهادة الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
وتضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان السادس
معلمو التطبيق الأول فوق الرتبة

الباب الأول
المشمولات
الفصل 24 ـ يقوم معلمو التطبيق الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقية
الفصل 25 ـ يسمى معلمو التطبيق الأول فوق الرتبة عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا :

أ- لمعلمي التطبيق الأول المترسمين في رتبتهم والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 18 من 20. 
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من مجموع معلمي التطبيق الأول الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول فوق الرتبة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.

ب- لمعلمي التطبيق الأول المكلفين بعمل إداري أو الملحقين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة و خمس (5) سنوات عملا بالإدارة أو إلحاقا في تاريخ ختم الترشحات .
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من مجموع معلمي التطبيق الأول المكلفين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول فوق الرتبة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.

العنوان السابع
معلمو التطبيق الأول

الباب الأول
المشمولات
الفصل 26 ـ يقوم معلمو التطبيق الأول بالمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقية
الفصل 27 ـ يسمى معلمو التطبيق الأول عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا :

أ- لمعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق للتربية اليدوية والتقنية المترسمين في رتبتهم الذين لهم 8 سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من مجموع معلمي التطبيق الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول بنسبة 35  بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.

ب- لمعلمي التطبيق المكلفين بعمل إداري أو الملحقين المترسمين في رتبتهم والذين لهم 8 سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة ولهم خمس (5) سنوات عملا بالإدارة أو إلحاقا في تاريخ ختم الترشحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع معلمي التطبيق المكلفين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول بنسبة 40 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الثامن
معلمو التطبيق

الباب الأول
المشمولات
الفصل 28 ـ يقوم معلمو التطبيق بالمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.

ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقيـة
الفصل 29 ـ يسمّى معلمو التطبيق عن طريق الترقية بالاختيار من بين :

أ- المعلمين الأول المترسمين في رتبتهم المتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20).

ب- المعلمين المترسمين في رتبتهم الذين لهم (6) ستّ سنوات أقدميّة على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق (14/20).
وفي صورة تكليف الأعوان المنصوص عليهم بالفقرتين"أ" و"ب" أعلاه بعمل إداري فإنّه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفّر فيهم الشّروط التالية :
ـ الحصول في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 12 من 20،
ـ الحصول على 18 من 20 على الأقلّ في آخر عدد إداري،
ـ أقدمية لا تقلّ عن الثلاث سنوات بالعمل الإداري.

ج- المعلمين المترسمين البالغين من العمر خمس وعشرين (25) سنة على الأقل واجتازوا بنجاح السنة الأولى من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو الحاملين لعناوين أو شهادات معادلة.

وتتم الترقية إلى رتبة معلم تطبيق سنويا بنسبة 40% من مجموع المعلمين الأولين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" وبنسبة 40% من المعلمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرتين "ب" و"ج" وذلك في أوّل أكتوبر من كل سنة.

العنوان التاسع
معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية

الباب الأول
المشمولات
الفصل 30 ـ يقوم معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين :

أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقيـة
الفصل 31 ـ يسمى معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية عن طريق الترقية بالاختيار من بين :

أ- معلمي التربية اليدويّة والتقنية المترسمين في رتبتهم الذين لهم ست ّ(6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14 من 20).

وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
-
الحصول في آخر تفقّد بيداغوجي على آخر عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق اثني عشر (12) من عشرين (20)،
-
الحصول على 18 من 20 على الأقل في آخر عدد إداري،
-
أقدمية لا تقلّ عن الثلاث سنوات عملا بالإدارة.

ب- معلمي التربية اليدوية والتقنية المترسمين في رتبتهم البالغين من العمر خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل واجتازوا بنجاح السنة الأولى من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو الحاملين لعناوين أو لشهادات معادلة.
وتتم الترقية إلى رتبة معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية سنويّا بنسبة 40% من مجموع معلمي التربية اليدوية والتقنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرتين "أ" و"ب" وذلك في أوّل أكتوبر من كل سنة.

العنوان العاشر
المعلمون الأول

الباب الأول
المشمولات
الفصل 32 ـ يقوم المعلمون الأول بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
التسمية والانتداب
الفصل 33 ـ ينتدب المعلمون الأولون من بين خرّيجي مدرسة مختصّة محدثة للغرض.

العنوان الحادي عشر
المعلمون

الباب الأول
المشمولات
الفصل 34 ـ يقوم المعلمون بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

العنوان الثاني عشر
معلمو التربية اليدوية والتقنية

الباب الأول
المشمولات
الفصل 35 ـ يقوم معلمو التربية اليدوية والتقنية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

-
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،
-
بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
-
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،
-
بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،
-
بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.
وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم الى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

العنوان الثالث عشر
أحكام انتقالية

الفصل 36 ـ يرتقي أساتذة المدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم استثنائيا إلى رتبة أستاذ أول للمدارس الابتدائية وذلك في غرة أكتوبر 2012. 

الفصل 37 ـ يرتقي معلمو التطبيق خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين الخاضعون لأحكام هذا الأمر إلى رتبة معلم تطبيق أول وإلى حين انقراض رتبتهم وذلك في حدود المراكز المراد سدّ شغورها وتنتهي في سبتمبر 2014 وذلك بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وذلك على دفعتين :

1-
ترقية الدفعة الأولى في سبتمبر 2013 بنسبة 50%.
2-
ترقية الدفعة الثانية في سبتمبر 2014 بنسبة 50%.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.

الفصل 38 ـ يرتقي المعلمون الأول خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين المتحصلون على عدد بيداغوجي يساوي

أو يفوق 14 من 20 مباشرة إلى رتبة معلم تطبيق أول على دفعتين بالاعتماد على العدد البيداغوجي والأقدمية العامة :

ـ 50% في سبتمبر 2013،
ـ 50% في سبتمبر 2014.

الفصل 39 - يدمج المعلمون الأول من حامـلي شهادة الإجازة أو الأستاذيّة أو ما يعادلهما في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية وذلك في سبتمبر 2012. 

يحتسب المفعول المالي لهذا الإدماج من سبتمبر 2012 على أن يصرف على دفعتين :
الدفعة الأولى : 50% في أجل أقصاه نهاية سنة 2013 والدفعة الثانية في أجل أقصاه الثلاثي الأول لسنة 2014. 

الفصل 40 ـ يرتقي 50% من المعلمين من حاملي شهادة الإجازة أو الأستاذيّة أو ما يعادلهما إلى رتبة معلم أول وذلك في سبتمبر 2012 ثمّ يرتقون إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائيّة في سبتمبر 2013.

الفصل 41 ـ يرتقي بقية المعلمين من حاملي شهادة الإجازة أو الأستاذيّة أو ما يعادلهما إلى رتبة معلم أول وذلك في سبتمبر 2013 ثمّ يرتقون إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائيّة في سبتمبر 2014.

الفصل 42 ـ يدمج معلمو التطبيق الأول من الصنف الفرعي أ3 الخاضعون لأحكام هذا الأمر وإلى حين انقراض رتبتهم في الصنف الفرعي أ2 وذلك في حدود المراكز المراد سدّ شغورها بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا ويتمّ الإدماج على النحو التالي :

أ ـ 80% في غرّة جانفي 2012.
ب ـ يصبح الإدماج في الصنف الفرعي أ2 آليّا بالنسبة لمعلمي التطبيق الأول من الصّنف الفرعي أ3 بداية من غرّة أكتوبر 2013. 

الفصل 43 ـ ينظّر أساتذة المدارس الابتدائيّة المباشرون قبل تاريخ 16 جوان 2012 بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد على مستوى ساعات التدريس بداية من سبتمبر 2012.

الفصل 44 ـ يواصل المعلمون المتحصلون على شهادة الإجازة أو الأستاذية والمعلمون الأولون المرتقون إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائيّة في سبتمبر 2012 العمل طبقا لعدد ساعات العمل العاديّة ويحتسب الفارق كساعات إضافية على أن يتمّ تنظيرهم مع سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد على مستوى ساعات التدريس بداية من سبتمبر 2013.
الفصل 45 ـ يصبح تنظير ساعات التدريس المطالب بها مدرسو التعليم الابتدائي العاملون بالمدارس الابتدائية بساعات التدريس المطالب بها نظرائهم في الصنف بسلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد آليّا بداية من سبتمبر 2015.

العنوان الرابع عشر
أحكام ختاميّة

الفصل 46 ـ يتمتّع مدرسو التعليم الابتدائي العاملون بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية المباشرون للتدريس بمنحة تسمّى منحة المستلزمات المدرسية تصرف في شهر سبتمبر من كلّ سنة على معنى الأمر عدد 2308 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 47 ـ يتمتّع بمنحة الريف مدرسو التعليم الابتدائي العاملون بالمدارس الريفية على معنى الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه.

الفصل 48 ـ تحتسب السّنوات المقضاة بمدارس الترشيح ضمن الأقدمية في التقاعد طبقا للقانون الجاري به العمل وذلك ابتداء من بلوغ سنّ الثامنة عشرة بالنسبة إلى الأعوان المنتدبين من بين المترشحين المحرزين على شهادة ختم الدروس لمدارس ترشيح المعلمين والمعلمات. 

الفصل 49 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه عدا أحكام الفصل 20 منه الذّي يتواصل العمل بأحكامه إلى موفّى سنة 2015.

الفصل 50 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
------------------------------------------------------------------
مع أحرّ تهاني خواطر وآراء للمناضلين والمناضلات في الأسرة التربوية
13-06-2013

.