للتأريخ
والأرشفة //
الدستور
الصغير لقائد 25
أمر
رئاسي عدد 117
مؤرخ
في 2
سبتمبر
2021
يتعلّق
بجملة من التدابير الإستثنائية
رائد
عدد :
086 بتاريخ
22/09/2021
بعد
الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80
منه
*
حيث
إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته
وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل
الأحكام الدستورية السارية، تُغلّب
السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها
،
*
وحيث
أن المبدأ هو أن السيادة هي للشعب، وإذا
تعارض المبدأ مع الإجراءات المتعلقة
بتطبيقه يقتضي ذلك تغليب المبدأ على
الأشكال والإجراءات.
*الفصل
4
- يتم
إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في
شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية
*
الفصل
5
- تتخذ
شكل مراسيم، النصوص المتعلقة ب :
-
الموافقة
على المعاهدات،
-
تنظيم
العدالة والقضاء،
-
تنظيم
الإعلام والصحافة والنشر،
-
تنظيم
الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات
والهيئات المهنية وتمويلها،
-
تنظيم
الجيش الوطني،
-
تنظيم
قوات الأمن الداخلي والديوانة،
-
القانون
الانتخابي،
-
الحريات
وحقوق الإنسان،
-
الأحوال
الشخصية،
-
الأساليب
العامة لتطبيق الدستور،
-
الواجبات
الأساسية للمواطنة،
-
السلطة
المحلية،
-
تنظيم
الهيئات الدستورية،
-
القانون
الأساسي للميزانية،
-
إحداث
أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
-
الجنسية،
-
الالتزامات
المدنية والتجارية،
-
الإجراءات
أمام مختلف أصناف المحاكم،
-
ضبط
الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة
عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة
سالبة للحرية،
-
العفو
العام،
-
ضبط
قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها
وإجراءات استخلاصها،
-
نظام
إصدار العملة،
-
القروض
والتعهدات المالية للدولة،
-
ضبط
الوظائف العليا،
-
التصريح
بالمكاسب،
-
الضمانات
الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
والعسكريين،
-
تنظيم
المصادقة على المعاهدات،
-
قوانين
المالية وغلق الميزانية والمصادقة على
مخططات التنمية،
-
المبادئ
الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية
والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة
العمومية والبيئة والتهيئة الترابية
والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان
الاجتماعي.
*الفصل
7
- لا
تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.
*الفصل
15
- لرئيس
الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع
مرسوم.
*الفصل
17
- تسهر
الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة
طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها
رئيس الجمهورية.
*الفصل
20
- يتواصل
العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول
والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية
التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
*الفصل
21
- تُلغى
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين.
*الفصل
22
- يتولى
رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات
المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة
بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
مع
تحيات خواطر وآراء
20:16// 22-09-2021