.
الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي/ جعجعة بلا
طحين
تمّت اليوم المصادقة على الفصل 126 من النظام الداخلي
للمجلس التأسيسي، حول غيابات النواب والخصم من الأجور. وهذا نصّ الفصل حسب: http://www.assabah.com.tn/article-85735.html
لا يجوز للنائب
التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة
ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال
المجلس دون إذن أن ينبهه وعند التكرار أن ينذره كتابيا. وإذا تجاوز الغياب دون عذر
ثلاث جلسات في نفس الشهر، للمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة
الغياب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الفقرة التي تقرر حذفها فهي تنص على : عند تغيب العضو دون
عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة يمكن للمكتب أن يعرض على المجلس اعتبار العضو متخلّيا
على أن يبتّ المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
·
قانون فضفاض يحتمل
تأويلات عديدة مثل: للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون إذن أن ينبهه (وقد
لا يُنبهّه) وعند التكرار أن ينذره كتابيا (وقد لا يُنذره). وإذا تجاوز الغياب دون
عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، للمكتب أن يقرر (وقد لا يُقرّر) الاقتطاع من المنحة
بما يتناسب ومدة الغياب.
·
القانون صدر بعد
انطلاق المجلس بسنة واحدة ونصف السنة، أي أنّ أشغال التأسيسي تجاوزت فترة السنة
الواحدة (وهي المدّة المتّفق عليها ضمن عقد اجتماعيّ) وهو بذلك فقد شرعيته
الأخلاقية، فهل سيتمّ تطبيقه بمفعول رجعيّ؟ أم أنّ "الجماعة ناوين على
المبات"!!!؟؟؟
مع تحيات خواطر وآراء
15-03-2013
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire