Pages

Nombre total de pages vues

jeudi 25 février 2021

في تحصين الأسرة -31/25 من مقال الحداثة الزئبقية -تتمّة

.
في تحصين الأسرة -31/25
الحاشية 22:  من مقال الحداثة الزئبقية -تتمّة
            
في الجزء الأول من هذا المقال، وهذا رابطه:
http://penseesopinions.blogspot.com/2012/11/1.html  كنّا قد عرضنا الخطأ المزدوج للفريقيْن:
·        فالفريق الأول يجد في النقاب انتهاكا لحرمة المجتمع، ولكنّ تشريعا قانونيا يحمي "الأمّ العزباء" يراه مطلبا اجتماعيّا عادلا.
·        والفريق الثاني يستسيغ تكشّفه على أعراض الناس من خلال برامج تلفزية هابطة ظنّا منه على رأي المثل الفرنسي [ le malheur n'arrive qu'aux autres ] حتّى إذا أحسّ بنار الرذيلة تحرق محيطه، وأدرك أنّ تشريع إطار قانوني للراغبة في التحوّل إلى "أم عزباء" سيُفقِده وأسرته المناعة ضد هذا المرض السرطاني، انتفض مُدافعا على قيم وأخلاق المجتمع.
وسبب تناقض مواقف المُتنورين والمحافظين، هو غياب المرجعية الثابتة للفريقيْن على حدّ سواء. وبالتالي يصحّ فيهما قول الله تعالى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ.

                                ومن ثَمّ خلصنا لبيان رأي الشرع في القضية حيث يُؤخذ المجرم بذنبه، دون أن يُظلَم من لا جُرم له من خلال حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم: [الولد للفراش (أي لصاحب الفراش حسب لفظ للبخاري) وللعاهر الحجر ] غير أنّ حديثا كهذا سيُثير سُخط الكثيرين من اليمين واليسار بدعوى: وأين الحرية الفردية؟ هذا تعدّ صارخ على الحرية الشخصية للمواطن.

                                ومزيدا للتوضيح قلنا سابقا، إنّ إقامة الحدّ على الزاني(ـة) ليس انتقاصا من حرية الفرد، وإنّما هو ضمان للعدالة الاجتماعية –ركيزة الاشتراكية-. فالآية4من سورة النور صريحة: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] يعني إقامة الحدّ مرتبطة بشهادة أربعة أشخاص. فإذا توفّر هذا الشرط يكون –ساعتها- مُقترِف الجريمة بفعلته تلك قد استهتر بالمجتمع بأسره ، وتجاوز حرّيته الفردية ليهتك حرمة المجتمع بأكمله، وإلاّ كيف تمكّن أربعة أشخاص من ضبطه مُتلبِّسا بالجريمة.

ثمّ كدليل إضافي على أنّ العقوبة جاءت لحماية المجتمع وليست تحجيما لحرّية الفرد. نجد القرآن قد جعل عقوبة الشاهد –الكاذب- مضاعفة. ففي حين أنّ توفّرَ أركان الجريمة يُوجب إقامة الحدّ على الزاني مائة جلدة/ وانتهى/ حسب الآية2من سورة النور: [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ] بينما تكون عقوبة القاذف (الشخص المتّهم لغيره كذبا بهذه الجريمة،أي لم يأتِ بأربعة شهداء) تكون عقوبته مُركّبة وذلك حسب الآية [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]4سورة النور أي:
1-ثمانين جلدة لتعدّيه على حرمة الفرد.
2-عدم قبول شهادته مستقبلا في أيّ شأن من شؤون المجتمع، أي بلغة العصر إسقاط جميع حقوقه المدنية والسياسية. 

أليس في هذا ضمان الإسلام لحقوق الفرد –مبدأ الليبرالية- وحقوق المجتمع –مبدأ الشيوعية-. ولكن، إذا كان الإسلام قادرا على احتواء إيديولوجيتيْن متنافرتيْن: (الرأسمالية والاشتراكية) في مبادئهما الأساسية، فلِمَ النفور-إذن- من التشريع الإسلامي؟

والله أعلم، عثمان الدرويش
18-11-2011
إعادة تنزيل: 26 / 06 / 2013
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire