.
الميـــــــــراث في مجلة الأحوال الشخصية
أمر
مؤرّخ في 13 أوت 1956
يتعلّق بإصدار مجلّة
الأحوال الشخصيّة
ويحتوي على
التنقيحات الصادرة بالمرسوم
عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد
1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 وبالقانون
عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وبالقانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في
14 ماي 2007
الحمد
للّه،
من
عبد اللّه سبحانه المتوكّل عليه المفوّض جميع الأمور إليه محمّد الأمـين باشـا بـاي
صـاحب المملكـة التونسيّة سدّد الله تعالى أعماله وبلّغه آماله إلى من يقف
على أمرنا هذا من الخاصّة والعامّة،
أمـّا بـعد،
فإنّه بعد اطّلاعنا على الأمر العلي المؤرّخ في
30 ربيع الثّاني 5) 1293 ماي 1876) المتعلّق بتنظيم سـير المحاكم الشرعيّة بالحاضرة وبالآفاق......................................................................................
الباب الأوّل
أحكام عامة
يستحق الإرث بموت المورّث ولو حكما
وبتحقق حياة الوارث من بعده.
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أوّلا فلا استحقاق لأحدهما
في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
يؤدّى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- الحقوق المتعلّقة بعين التركة.
ب- مصاريف التجهيز والدفن.
ج- الديون الثابتة في الذمة.
د- الوصية الصحيحة النافذة.
هـ- الميراث.
فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق
الدولة.
القتل العمد من موانع الإرث. فلا
يرث القاتل سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم
بالإعدام وتنفيذه.
الباب الثاني
في الـوارثيــــن
الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.
الوارثون من الرجال: 1) الأب. 2) والجد وإن علا بشرط أن لا
ينفصل بأنثى. 3) والابن. 4) وابن الابن وإن سفل. 5)والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو
لأم. 6) وابن الشقيق أو للأب. 7) والعم الشقيق أو لأب. 8) وابن العم الشقيق أو
لأب. 9) الزوج.
والوارثات من النساء: 1) الأم. 2) والجدة للأم بشرط عدم
الانفصال بذكر، وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب. 3) والبنت. 4) وبنت الابن
وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى. 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.
6) والزوجة[1].
6) والزوجة[1].
الباب الثالث
في الإرث بالفرض
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: من الرجال: 1)
الأب. 2)والجد للأب وإن علا.3)والأخ للأم. 4) والزوج.
ومن النساء: 1) الأم. 2) والجدة. 3) والبنت. 4) وبنت الابن
وإن سفلت. 5) والأخت الشقيقة. 6) والأخت للأب. 7) والأخت للأم. 8) والزوجة.
الفروض ستة:
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
أصحاب النصف خمسة:
1) الزوج بشرط عدم الفرع الوارث
للزوجة، ذكرا كان أو أنثى.
2) والبنت بشرط انفرادها عن ولد
الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3) وبنت الابن بشرط انفرادها عن
ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن.
4) والأخت الشقيقة بشرط انتفاء
الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.
5) والأخت للأب بشرط انفرادها عمن
ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
أصحاب الربع اثنان:
1) الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2) والزوجة إذا لم يكن
للزوج فرع وارث.
الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
أصحاب الثلثين أربعة:
1) البنتان فأكثر بشرط انفرادهما
عن الابن.
2) وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن
ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن.
3) والشقيقتان بشرط انفرادهما عن
الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن الشقيق الذكر.
4) والأختان للأب بشرط انفرادهما
عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.
أصحاب الثلث ثلاثة:
1) الأم بشرط عدم الفرع الوارث
وعدم اثنين فأكثر من الاخوة.
2) والأخوة للأم بشرط التعدد
وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك.
3) والجد إن كان مع اخوة وكان
الثلث أوفر له.
الفصل 98
السدس فرض سبعة:
1) الأب بشرط وجود الولد أو ولد
الابن ذكرا كان أو أنثى.
2) والأم بشرط وجود الولد أو ولد
الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين.
3) وبنت الابن
بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن.
4) والأخت للأب بشرط كونها مع
شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكرا أو أنثى والأخ للأب.
5)والأخ للأم بشرط أن يكون واحدا
ذكرا أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.
6) والجدة إذا كانت منفردة سواء
كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو
التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
7) والجد عند وجود الولد أو ولد
الابن وعدم الأب.
الباب الرابع
في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض مع غيرهم من الورثة
الأب له أحوال ثلاثة:
1) الفرض الخالي من التعصيب وهو
السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل. 2) والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن
وإن سفلت.
3) التعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
3) التعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
الأخوة للأم لهم أحوال ثلاثة:
1) السدس للواحد. 2) والثلث
للاثنين فصاعدا. ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 3) والسقوط عند وجود ابن وابن ابن
وإن سفل ووجود بنت وبنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.
الزوج له حالتان :
1) النصف عند عدم الولد أو ولد
الابن وإن سفل. 2)الثمن مع الولد أو ولد الابن و إن سفل.
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان:
1) الربع لواحدة أو أكثر عند عدم
الولد أو ولد الابن وإن سفل. 2) الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة:
1) النصف للواحدة إذا انفردت. 2)
والثلثان للاثنتين فصاعدا. 3) والإرث بتعصيب أخيهن، لهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنات الابن كبنات الصلب ولهن ست حالات:
1) النصف للواحدة إذا انفردت.
2) والثلثان للاثنتين فصاعدا عند
عدم بنات الصلب.
3) ولهن السدس مع الواحدة من بنات
الصلب تكملة للثلثين.
4) لا يرثن مع اثنتين من بنات
الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن.
5) أو أسفل منهن فيعصبهن ويكون
الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
6) والسقوط بابن الصلب.
الأخوات الشقائق لهن خمس حالات:
1) النصف للواحدة إذا انفردت.
2) والثلثان للاثنتين فصاعدا.
3) والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد
للذكر مثل حظ الأنثيين.
4) وصيرورتهن عصبة فيكون لهن
الباقي مع البنات أو بنات الابن.
5) والسقوط بالأب وبالابن وابن
الابن وإن سفل.
الأخوات للأب لهن ستة أحوال:
1) النصف للواحدة إذا انفردت. 2)
والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق. 3) والسدس مع الأخت الواحدة
كالشقيقة. 4) والإرث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ لأب فيكون الباقي بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين.
والتعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. 6) والسقوط
بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت
عصبة مع البنات أو بنات الابن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.
للأم أحوال ثلاثة:
1) السدس إذا كان للميت ولد أو
ولد ابن وإن سفل أو مع اثنين من الاخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو
لأم. 2) ولها ثلث كلّ المال عند عدم المذكورين. 3) ولها ثلث ما بقي بعد فرض أحد
الزوجين وذلك في مسألتين: إحداهما زوج وأبوان، والثانية زوجة وأبوان. ولو كان مكان
الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.
الجدّ أحواله مع وارث آخر أربع:
1) أن يكون معه ابن وابن ابن وإن
سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئا. 2) أن يكون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له
معهم السدس فإن بقي له شيء أخذه بالتعصيب. 3) أن يكون معه اخوة فقط فيكون له
الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة. فيتعين الثلث إذا زاد عدد الأخوة على اثنين من
الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ يقسم معهم للذكر مثل حظ
الأنثيين إذا كان عدد الاخوة واحدا من الذكور أو ثلاثا من الإناث. 4) أن يكون معه
اخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث: السدس كاملا أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم أو مقاسمة
الأخوة.
إذا اجتمع الأشقاء والاخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد
بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.
إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد
بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شيء فلو كان مع الجد
والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لأب لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما
بقي بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف.
للجدة السدس لأم كانت أو لأب، واحدة كانت أو أكثر، إذا كن في
درجة واحدة أو كانت التي للأب أقرب كأم الأب وأم الأم وأم أب الأب فتستقبل به التي
للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود
الأم.
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم
بنسبة أنصبائهم في الإرث.
الباب الخامس
في الإرث بالتعصيب
العصبة ثلاثة أنواع:
1) عصبة بالنفس. 2) وعصبة بالغير.
3) وعصبة مع الغير.
العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن أصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم
تكن وهو:
1) الأب. 2) والجد وإن علا. 3)
والابن. 4)وابنه وإن سفل. 5)والأخ الشقيق أو لأب. 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن
سفل. 7) والعم الشقيق أو لأب.
8) وابن العم سواء سفل أو علا كعم الأب أو الجد. 9) وصندوق الدولة.
8) وابن العم سواء سفل أو علا كعم الأب أو الجد. 9) وصندوق الدولة.
العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما يليها وهي:
1) البنوّة. 2) ثم الأبوّة. 3) ثم
الجدودة والأخوّة هما مرتبة واحدة. 4) ثم بنو الأخوة. 5) ثم العمومة وبنوهم في
مرتبة واحدة وإنّما الترتيب بينهم بالقرب. 6) ثم صندوق الدولة.
من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته
متأخّرة.
إذا اتّحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على
البعيد درجة.
إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفا يقدم
القوي على الضعيف.
العاصب بغيره كلّ أنثى عصبها ذكر وهو أربعة:
1)البنت. 2) وبنت الابن. 3)
والأخت الشقيقة. 4) والأخت لأب.
فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كلّ المال أو البقية للذكر مثل
حظ الأنثيين. وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوي لها في الدرجة من غير شرط
ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين. والأخت
الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها ويكون معها كأخ لها.
من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصير عاصبة بأخيها
كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس
لأخته منه شيء.
العاصب مع الغير كلّ أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو
إثنان:
1) الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات
أو بنت ابن أو بنات ابن.
2) والأخت للأب مع البنت أو
البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.
الباب السادس
في الحجب
الحجب منع وارث معين من كلّ الميراث أو بعضه بشخص آخر. وهو
نوعان:
الأوّل: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.
الثاني: حجب حرمان من الميراث.
حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم:
1) الأب. 2) والأم. 3) والابن. 4)
والبنت. 5)والزوج. 6) والزوجة.
وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن
والشقيقة والأخت لأب.
الحاجبون بالنقص ستة:
1) الابن. 2) وابنه. 3) والبنت.
4) وبنت الابن. 5) والأخوة مطلقا.
6) والأخت الشقيقة.
6) والأخت الشقيقة.
الابن وابنه يحجب كلّ منهما الزوج بنقله من النصف إلى الربع
والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد
بنقلهما من التعصيب إلى السدس.
بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس
وبنتي الابن بنقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف
إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من
النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى
السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقي بالتعصيب إن كان.
بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن في
الدرجة فتنتقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب
الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من
الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى
الثمن. والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس
ولهما الباقي بالتعصيب إن كان.
الأخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو
محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.
الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس
إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به والأختين
للأب، بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.
الحاجبون بالحرمان ستة عشر:
1)الابن. 2) وابنه وإن سفل. 3)
والبنت. 4) وبنت الابن. 5) والأخ الشقيق. 6) والأخ للأب. 7)وابن الأخ الشقيق. 8)
وابن الأخ للأب. 9) والعم الشقيق.
10) وابن العم الشقيق. 11) والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة. 12) والأختان الشقيقتان. 13) والأب. 14) والجد. 15) والأم. 16) والجدة للأم.
10) وابن العم الشقيق. 11) والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة. 12) والأختان الشقيقتان. 13) والأب. 14) والجد. 15) والأم. 16) والجدة للأم.
لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كلّ من أولاد
الابن ذكورا أو إناثا ولا الاخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.
لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا
ذكرا أو أنثى. ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا
معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث
معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن
تحتهما من بنات ابن الابن.
لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحدا أو متعددا ولا العم
شقيقا أو لأب. وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.
لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقا أو لأب ولا أبناء الأخ ولو
كان شقيقا.
لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقا ولا ابن الأخ
للأب ولا من تحته من أبناء الأخ.
لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقا ولا من تحته من
أبناء الأخ ولو كان شقيقا.
لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم
شقيقا كان أو لأب.
لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العم لأب ولا من تحته من
أبناء أبناء العم الشقيق أو لأب.
لا يرث مع البنت أو الشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب
تعدّد أو اتحد.
لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.
لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.
لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الأخوة للأم
ولا العم ولا أبناء الأخ.
لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.
لا ترث مع الجدة للأم
الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.
الفصل 143 (مكرر)
عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها
على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
أمّا البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد
عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الاخوة والعمومة وصندوق الدولة[2].
الباب السابع
في أحكام مسائل خاصة
المسألـــة المشتـركـة
إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة واخوة للأم وشقيقا فأكثر،
فإن الاخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على
السواء. لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذي للأم. فلو كان مع الأشقاء
اخوة لأب سقطوا.
المسألة المالكية
إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة وأخوة لأم وشقيقا فأكثر
وجدا، فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللأخ الشقيق أو الذي للأب الباقي بالتعصيب
وهو السدس ولا شيء للاخوة للأم.
المسألة الأكدرية
إذا تركت المرأة زوجا وأمًّا وأختا شقيقة أو لأب وجدا،
فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب الثامن
في مسائل متنوعة
يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة
إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم
حجب نقصان. فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة.
إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم
حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعطى حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل يعطى
الأقل ومن يسقط في إحدى حالتي الحمل لا يعطى شيئا.
إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرّض
على أهل المعرفة.
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدّته فلا يرثه حملها، إلا
إذا ولد حيا لمدة لا تتجاوز العام. ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في
الحالتين الآتيتين:
الأولى: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر
من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء
العدة.
الثانية: أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية
قائمة وقت الوفاة.
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن
حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. فإن ظهر حيا بعد الحكم
بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.
يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.
[1] لقد
نظم القانون التونسي "المخلفات التي لا وارث لها" بالجزأين الرابع
والخامس من أمر 15 فيفري 1932 المتعلّق باللقطة البرّية وغيرها (المنشور بالرائد
الرسمي عدد 31 الصادر بتاريخ 16 أفريل 1932، ص 1). كما صدر قرار بتاريخ 28 ماي
1932 يتعلّق بإدارة المخلّفات التي لا وارث لها (منشور بالرائد الرسمي الصادر
بتاريخ 4 جوان 1932).
[2] لقد
وقع إلحاق الفصل 143 (مكرّر) إلى م.أ.ش بمقتضى القانون المتعلّق بقواعد الردّ في الميراث وبالوصايا، عدد 77 لعام
1959 المؤرّخ في 19 جوان 1959، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34
الصادر في 2326 جوان 1959.
---------------------------------------------------------------------------
مع
تحيات خواطر وآراء
20-05-2016
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire