Pages

Nombre total de pages vues

jeudi 16 février 2012

الزواج العرفي من منظوريْ دار الإفتاء التونسية وصفحة خواطر وآراء



الزواج العرفي من منظوريْ دار الإفتاء التونسية وصفحة خواطر وآراء

في إطار بحثنا هذه الأيام عن التعليقات على زيارة الشيخ وجدي غنيم لتونس، عثرنا على حوار في الموضوع أجرته جريدة الصباح "الأسبوعي" مع مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ.وهذا رابط المقال كاملا: http://www.turess.com/assabah/64488 وقد كان المحور الثاني في اللقاء هو إجابة عن السؤال التالي: ما موقفكم من الزواج العرفي في تونس؟ وما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟

وقبل عرض إجابة الشيخ المفتي، هذا موقف خواطر وآراء من المسألة: العرف كما يُعرّفه الجرجاني هو (ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقّته الطبايع بالقبول) أي ما سار عليه أغلب الناس في مكان وزمن محدّديْن وارتضوْه. وفي رواية عبد الله بن مسعود التي رواها أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ( 3418 ) : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن). والعرف الصحيح ما لم يُخالف دليلا شرعيّا قاطعا.
وبالعودة إلى نصّ السؤال، ونظرا لعدم إلمامنا كشعب تونسي عربي مسلم بوقائع هذا "الزواج"، فسيكون الحامل الجماعي في طرقنا للموضوع هي لقطة من مسلسل تلفزيّ بثّته إحدى القنوات المصرية في رمضان الفارط. في المشهد، يعرض شاب على فتاة الزواج العرفي كحلّ لأزمتهما. ويتمّ الجواب والقبول و و و لكن خلسة وبدون حضور وليّ البنت. فهذا ليس عرفا جاريا ولا حتّى غازيّا، بل ليس زواجا أصلا،والعرف منه بريء.
وبالنظر لعادات مجتمعنا هذا العصر، نجد أنّ حفل عقد القران في قاعة أفراح بحضور شاهديْ عدل أو في مقرّ البلدية تحت إشراف ضابط للحالة المدنية وبالطريقة المألوفة هو تماما عقد قران على العرف الجاري الصحيح، بما أنّه توفرّت فيه الأركان والشروط كحضور الزوجيْن الخالييْن من الموانع الشرعية والإيجاب والقبول والإشهاد والمهر وإذن وليّ البنت البكر ،وشهادتيْ الطبيب...أي باختصار شديد: لا وجود لأنواع ودرجات في الزواج.
فالزواج إمّا أن يكون صحيحا أو باطلا.   

ونعرض الآن مقتطفا حرفيا من إجابة المفتي: [في الواقع ينبغي أن نبيّن معنى العرفي حتى يفهم الناس وخصوصا طلبتنا في الجامعات ليتبينوا الحق من الباطل فيحترسوا ممن يسوغ لهم الحرام في قالب شرعي مشوّه وهو ما يسمى بالزواج العرفي.
والزواج العرفي كان موجودا في القديم وكان منتشرا في الأرياف بسبب الأمية وقلة المعرفة بالكتابة حينها وعدم وجود عدول الإشهاد في تلك المناطق النائية، بخلاف المدن الكبرى التي ينتشر فيها التعليم.
والزواج العرفي يتوفر فيه كل مقومات العقد الصحيح من ولي وقبول وإيجاب وشهود وصداق وإشهار بإقامة المآدب والحفلات يستدعى إليها القريب والبعيد، ليتعرف الناس على الزوج والزوجة ، ولا ينقص هذا النوع من الزواج إلا الكتب] انتهى كلام المفتي

لطيفة: يذكر آباؤنا أنّ القاضي بين متخاصميْن قبل خمسة أو ستة عقود كان لا يقبل شهادة عاري الرأس أو الذي يأكل في الشارع، فهذا عرف جار، إذ يُعتبر ذلك الشخص زمانها من المتمرّدين على المجتمع، وبالتالي أصبح غير موثوق برأيه. فلو أردنا تطبيق هذه القاعدة لاستحال على قاضي اليوم، الحكم في تسعة أعشار القضايا المعروضة أمامه.
وبالقياس: اليوم لو تقدّم رجل واحد وامرأة واحدة للشهادة في قضية دنياوية لاُعتُمِدت شهادتهما واُعتُبِرت شهادة على العرف الجاري. فلنحذر المغالطات

مع تحيات خواطر وآراء
16-02-2012
.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire