Pages

Nombre total de pages vues

vendredi 27 mars 2015

قانون عدد 75 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب


قانون عدد 75 لسنة 2003  بتاريخ 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
أحكـــام تمهيدية
الفصل الأول – يضمن هذا القانون حق المجتمع في العيش في أمن وسلام، بعيدا عن كل ما يهدد استقراره، ونبذ كل أشكال الانحراف والعنف والتطرف والعنصرية والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال المتأتية من الجريمة، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، دون المساس بالضمانات الدستورية.
أحكــام عامــة
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009– ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة بالإرهابية وعلى جرائم الأموال المتأتية من الجريمة.
الفصل 3 – تنطبق أحكام المجلة الجنائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة، المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها، على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.
ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
البـــاب الأول – في مكافحة الإرهـــــاب وزجره
القسـم الأول – في الجريمة الإرهــابية والعقوبــات المقرّرة لها
الفصل 4 – توصف بإرهابية، كل جريمة، مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
الفصل 5 ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 6ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 7 – تضبط أدنى عقوبة السجن للجرائم الإرهابية كما يلي:
-     إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فإن أدناه يحدد بثلاثين عاما،
-     إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة معينة فإن أدناه يحدد بنصف أقصى العقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
الفصل 8 – تستوجب الجرائم الإرهابية عقابا ماليا يساوي عشر مرات مبلغ الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.
الفصل 9 – تضبط أدنى الخطية المستوجبة في الجرائم الإرهابية بأقصى الخطية المقررة للجريمة الأصلية.
الفصل 10 – تجري القواعد المقرّرة بالفصلين 7 و8 من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالمجلة الجنائية وغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل في المادة الجزائية.
وتستثنى من تطبيق هذه القواعد الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بمقتضى هذا القانون.
القسـم الثـاني – فـي مـن يعــــاقـب
الفصل 11 – يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية كل من:
-     يدعو إليها أو يتقارب بشأنها،
-     يعزم على الفعل، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
الفصل 12 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار كل من يدعو، بأي وسيلة كانت، إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو إلى الانضمام لتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو يستعمل اسما أو كلمة أو رمزا أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه.
الفصـل 13 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار:
-     كل من انضمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، إلى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقى تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
-     كل تونسي انضم، بأي عنوان كان، خارج تراب الجمهورية، إلى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقى تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
الفصـل 14 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي، داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
الفصـل 15 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.
الفصـل 16 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصـل 17 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو أفشى أو وفّر، مباشرة أو بواسطة، معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية.
الفصـل 18 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار كل من أعدّ محلا لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو ساعد على إيوائهم أو إخفائهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
الفصـل 19 – يعاقب  بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار، كل من يتبرّع أو يجمع، بأي وسيلة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا مع علمه بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي تمّ التبرّع بها أو جمعها.
الفصـل 20 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أخفى، بأي وسيلة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو سهّل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها علاقة بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة إرهابية أو قبل إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجريمة.
الفصـل 21 – تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصلين المتقدمين، حسب الحالة، على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية دون أن يمنع ذلك من تتبع هذه الذوات التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية إذا ثبت تورطها في هذه الجرائم.
 الفصـل 22 – يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والإخوة والأخوات والقرين.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
الفصـل 23 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقرّرة بالفصل 241 من المجلة الجنائية.
الفصـل 24 – إذا ثبت ارتباط الجرائم المشـار إليهـا بالفصول 12 و13 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و22 من هذا القانون بعمل إرهابي معيّن بذاته، ولو لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه فعليا، فإنه يتحتّم تطبيق العقوبات الأكثر شدة المستوجبة لأجل المشاركة في الجريمة على معنى الفصل 32 من المجلة الجنائية والنصوص الخاصة المنظمة لقواعد المشاركة.
الفصـل 25 – يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية مدة لا تقلّ عن خمسة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.
القسـم الثــــالث – في الإعفاء من العقوبـــات والتخفيف منها
الفصـل 26 – يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لوفاق أو لتنظيم، أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.
ولا يمنع ذلك المحكمة من وضع ذي الشبهة تحت المراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا يمكن في كل الحالات أن تتجاوز خمسة أعوام.
الفصـل 27 – يعاقب الأشخاص المذكورون بالفصل 26 من هذا القانون بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر من وضع حدّ لأعمال إرهابية، أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة السجن بقية العمر أو عقوبة أشدّ منها.
الفصـل 28 – يعاقب الأشخاص الذين ثبت أنهم جُرّوا إلى المشاركة في إحدى الجرائم الإرهابية، بالتغرير بهم، أو بإغرائهم، أو باستغلال حالتهم أو ظروفهم، بأدنى العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة.
القسـم الرابـع – في ما يزيد العقوبــــات شدّة
الفصـل 29 – تضاعف العقوبة المقرّرة للجريمة في صورة العود.
ولا يمكن للمحكمة النزول بها إلى ما دون النصف بعد اعتبار التضعيف.
الفصـل 30 – يكون الحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة إذا:
-        ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-        ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-        ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-        ارتكبت باستخدام طفل،
-        نتج عنها وفاة أو عجز بدني مستمر تجاوزت نسبته عشرين بالمائة.
الفصـل 31 – إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها، و في كل الحالات لا تضم العقوبات لبعضها.
القسـم الخامـس – في مأموري الضابطة العدلية
الفصـل 32 – يباشر مأمورو الضابطة العدلية المؤهّلون لمعاينة الجرائم الإرهابية، التابعون لدائرة المحكمة الابتدائية بتونس، وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.
الفصـل 33 – على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بما بلغ إليهم من جرائم إرهابية.
ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية بتونس لتقرير مآلها.
القسـم الســــــادس – في النيابـة العموميـة
الفصـل 34 – يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية.
الفصـل 35 – لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ به وبوضعه في أقرب أجل على ذمة وكيل الجمهورية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
الفصـل 36 – على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
الفصـل 37 – تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
القسـم السابـع – فـي التحقيــــق
الفصـل 38 – التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.
الفصـل 39 – على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات المماثلة والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.
وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.
الفصـل 40 – يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، في كل طور من أطوار القضية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها طيلة نشر القضية أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.
كما له الإذن، في كل طور من أطوار القضية، برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
الفصـل 41 – يتم سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة، دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.
وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم
الفصـل 42 – إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء الشهادة، يجوز لقاضي التحقيق أن يحرّر محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.
القسم الثـــــامن – فـي محاكـم القضـــــاء
الفصـل 43 – تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الجرائم الإرهابية.
الفصـل 44 – تنطبق أحكام الفصلين 40 و41 من هذا القانون لدى محاكم القضاء.
الفصـل 45 – على المحكمة أن تأذن باستصفاء ما حصل، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، من الجريمة، ولو انتقل إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، إلا إذا أثبتوا أنها ليست من متحصّل الجريمة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.
وعلى المحكمة أيضا أن تأذن باستصفاء الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
الفصـل 46 – للمحكمة أيضا القضاء بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية للمحكوم عليه وأرصدته المالية أو بعضها إذا قامت شبهة قوية بشأن استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصـل 47 – لا يوقف الاعتراض تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم الإرهابية.
القسـم التـــاسـع – فـي آليــــــات الحمايـة
الفصـل 48 – تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية وأعوان سلطة عمومية.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها،عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.
الفصـل 49 – يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم. (فقرة أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009).
الفصـل 50 – يمكن للأشخاص المذكورين بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم، في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية، أن يعيّنوا محل مخابراتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.
وتُضمّن، في هذه الحالة، هوياتهم ومقرّاتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس.
الفصل 51 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – يمكن في حالات الخطر الملم، وإن اقتضت الضرورة ذلك، تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.
وتضمّن، في هذه الحالة، هوية الأشخاص المعددين بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
الفصـل 52 – لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر. (فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009).
والقرار الصادر برفض أو قبول الطلب غير قابل للطعن.
الفصـل 53 – لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 194 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصـل 54 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المقصودين بالحماية، أو مكاسبهم، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم لغاية إلحاق الأذى بهم أو الإضرار بمكاسبهم.
القسـم العــــــاشـر – في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية
الفصـل 55 – تكون المحاكم التونسية مختصّة بالنظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور التالية:
-     إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
-     إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
-     إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.
الفصـل 56 – لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
الفصـل 57 – تختص النيابة العمومية دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية.
الفصـل 58 – لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية، إذا أثبتوا سبق اتصال القضاء بها في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب، أنه تمّ قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها، أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن، أو شمله العفو.
القسـم الحـــادي عشـر – فـي تسليـم المجرميـن
الفصـل 59 – لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية.
الفصـل 60 – تستوجب الجرائم الإرهابية التسليم، وفقا لأحكام الفصل 308 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، إذا ارتكبت خارج تراب الجمهورية من قبل شخص لا يحمل الجنسيّة التونسيّة، ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة أو شخص عديم الجنسيّة، ووجد مرتكبها بالتراب التونسيّ.
ولا يتمّ التسليم إلاّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي، شريطة عدم سبق البتّ في القضية من قبل المحاكم التونسيّة وفقا لقواعد اختصاصها.
القسم الثــاني عشر – فـي سقـوط العقوبـات
الفصـل 61 – تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجب العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.
وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.
ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا.
ويجري من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي، إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه شخصيا، ما لم يتبيّن من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
البـاب الثـــاني – في مكافحة غسل الأموال وزجره
الفصـل 62 – يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك.
وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.
الفصـل 63 – يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
الفصـل 64 – يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:
-     ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال،
-     ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
-     من قبل مجموعة منظّمة.
ويقصد بمجموعة منظمة على معنى هذا الفصل كلّ مجموعة تكوّنت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد التحضير لارتكاب جريمة أو عدّة جرائم.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل
الفصـل 65 – يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين 63 و64 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.
الفصـل 66 – تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.
الفصـل 67 – يجب على المحكمـــة الإذن بحجــز الأمـــوال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفـــة غيـــر مباشـــرة، مــــن جريمــة غسل الأموال وباستصفائها لفائدة الدولة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.
كما يمكن للمحكمة حرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.
ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.
البـاب الثــالـث – أحكــــام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
القسـم الأول – في منع المسالك المالية غير المشروعة
الفصـل 68 – يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تمّ ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيّا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من غنم الأرباح هدفا لها.
وتعتبر ذاتا معنوية، على معنى هذا القانون، كل ذات لها موارد خاصة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذّمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاص من القانون.
الفصـل 69 – يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
-     الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل عُرفوا بتورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
-     الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
-     الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص خاص من القانون،
-     الامتناع، عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
-     الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.
الفصـل 70 – يجب على الذوات المعنوية:  
-     مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،
-     مسك قائمة في المقابيض والتحويلات التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و يُنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
-     إعداد موازنة سنوية،
-     الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بها.
وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصـل 71 – تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دُنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة المحاسبية الخاصّة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها.
الفصـل 72 – يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.
وتُنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يُعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، على الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 72 مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 2 القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – من يجوز للوزير المكلف بالمالية، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
ويشمل التجميد الأموال المنقولة، مادية كانت أو غير مادية، والعقارات، مهما كان وجه اكتسابها، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والوثائق والصكوك، مادية كانت أو إلكترونية، المثبتة لملكيتها أو للحقوق المكتسبة عليها دون مساس بحقوق الغير حسن النية.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشروه من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قراره.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
الفصل 72 ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 2 القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يأذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، بتمكين من شمله قرار التجميد بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجياته أسرته بما في ذلك المسكن.
الفصل 72 رابعا – أضيف بمقتضى الفصل 2 القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – يجوز لمن شمله قرار التجميد تطبيقا بمقتضيات الفصل 72 مكرر من هذا القانون أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا اعتبر أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.
ويختص الوزير المكلف بالمالية أيضا بالإذن برفع التجميد على الأشخاص والتنظيمات التي لم يعد يتبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
الفصـل 73 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 74 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ تدابير العناية الواجبة.
وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 74 مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :
1)   التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
2)   التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من :
-        هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،
-        تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.
3)   الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
4)   الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :
-     ربط العلاقة،
-     القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
-     قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
-     الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 74 ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون تحيين البيانـــات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة.
تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
الفصل 74 (رابعا) – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :
-     التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.
-     توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.
الفصل 74 خامسا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:
-     جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،
-     الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا.
-     الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.
الفصل 74 سادسا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون :
-     إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
-     إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،
-     وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.
الفصل 75 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.
الفصـل 76 – يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
الفصل 77 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 74 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع :
-        نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،
-        قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،
-        برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.
الفصل 77 مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009  بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 74 مكرر و74 ثالثا و74 رابعا و74 خامسا و74 سادسا التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 74 من هذا القانون.
وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في غياب نظام تأديبي خاص بهم.
الفصل 77 ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :
1-   الإنذار،
2-   التوبيخ،
3-   الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،
4-   إنهاء المهام،
5-   الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،
وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.
القسـم الثـــانـي - في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
الجـزء الأول - في لجنة التحاليل المالية
الفصـل 78 – أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.
الفصل 79 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :
-        محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،
-        قاض من الرتبة الثالثة،
-        خبير من وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
-        خبير من وزارة المالية،
-        خبير من الإدارة العامة للديوانة،
-        خبير من هيئة السوق المالية،
-        خبير من الديوان الوطني للبريد،
-        خبير من الهيئة العامة للتأمين،
-        خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،
ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.
يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.
وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
الفصل 80 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية :
-     إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها
-     تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،
-     المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
-     المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
-     تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.
الفصل 81 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.
ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.
الفصـل 82 – للّجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.
الفصـل 83 – على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها. (فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009).
وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
الفصـل 84 – يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
الجزء الثـــــاني - في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة
الفصل 85 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.
ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 86 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009) – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.
ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
الفصـل 87 – يمكن للجنة التحاليل المالية الإذن مؤقتا للمصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.
ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.
الفصـل 88 – إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.
ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 91 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.
الفصـل 89 – إذا أكّدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تُنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.
وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح ولجنة التحاليل المالية بمآله. (فقرة ثانية جديدةنقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
الفصـل 90 – تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها الأحكام المقرّرة في الغرض بمقتضى هذا القانون للجرائم الإرهابية.
الفصل 91 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور إذن عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ الإذن، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها.
الفصـل 92 – يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.
الفصـل 93 – يترتّب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.
وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
الفصل 94 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.
الفصـل 95 – يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.
الفصـل 96 – على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع.
ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.
وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.
الفصـل 97 – يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 85 من هذا القانون.
الفصـل 98 – لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 85 من هذا القانون.
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.
الفصـل 99 – يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 76 من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
الفصـل 100 – تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 76 من هذا القانون.
الفصل 101 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار أصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 74 من هذا القانون وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية بشأن مخالفة أو الإذعان لمقتضيات الفصول 69 و70 و72 والفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر والفصول 73 و75 و84 و86 والفقرة الثانية من الفصل 87 والفصل 96 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات:
-     التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
-     التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،
-     الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،
-     الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.
ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.
الفصـل 102 – لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة باستصفاء الأموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.
الفصـل 103 – تُلغى أحكام الفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية والفقرة الثالثة من الفصل 305 والفقرة الثانية من أولا من الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 30 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلّق بالمخدرات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 ديسمبر 2003.

----------------------------------------------------------
رابط المادة المرجع:  
----------------------------------------------------------
مع تحيات خواطر وآراء
27-04-2012
.