Pages

Nombre total de pages vues

mercredi 22 septembre 2021

للتأريخ والأرشفة // الدستور الصغير لقائد 25



للتأريخ والأرشفة // الدستور الصغير لقائد 25

 أمر رئاسي عدد 117 مؤرخ في 2 سبتمبر 2021 يتعلّق بجملة من التدابير الإستثنائية

رائد عدد : 086 بتاريخ 22/09/2021

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه

* حيث إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل الأحكام الدستورية السارية، تُغلّب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها ،

* وحيث أن المبدأ هو أن السيادة هي للشعب، وإذا تعارض المبدأ مع الإجراءات المتعلقة بتطبيقه يقتضي ذلك تغليب المبدأ على الأشكال والإجراءات.

*الفصل 4 - يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية

* الفصل 5 - تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة ب :

- الموافقة على المعاهدات،

- تنظيم العدالة والقضاء،

- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

- تنظيم الجيش الوطني،

- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،

- القانون الانتخابي،

- الحريات وحقوق الإنسان،

- الأحوال الشخصية،

- الأساليب العامة لتطبيق الدستور،

- الواجبات الأساسية للمواطنة،

- السلطة المحلية،

- تنظيم الهيئات الدستورية،

- القانون الأساسي للميزانية،

- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،

- الجنسية،

- الالتزامات المدنية والتجارية،

- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

- العفو العام،

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،

- نظام إصدار العملة،

- القروض والتعهدات المالية للدولة،

- ضبط الوظائف العليا،

- التصريح بالمكاسب،

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

- تنظيم المصادقة على المعاهدات،

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

*الفصل 7 - لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.

*الفصل 15 - لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم.

*الفصل 17 - تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

*الفصل 20 - يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.

*الفصل 21 - تُلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

*الفصل 22 - يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.


مع تحيات خواطر وآراء

  20:16// 22-09-2021        

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire