Pages

Nombre total de pages vues

mardi 28 janvier 2014

في نفاق الديمقراطية

.
في نفاق الديمقراطية

·        المجلس التأسيسي يقرّ منذ أيام في الفصل الخاص بالترشّح لرئاسة الجمهورية (سلطة تشريعية + سلطة تنفيذية) من الدستور التونسي ما يلي:
الفصل 74: يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

·        المجلس التأسيسي يرفض وزيرة في حكومة مؤقّتة لن تُعمّر إلاّ بضعة أشهر، بتعلّة أنّ هذه الوزيرة المرشّحة لحقيبة وزارة السياحة (سلطة تنفيذية مؤقّتة) -وأثناء سفرها لقطاع غزّة - كانت قد توقّفت في 2006 بمطار تل أبيب لمدّة ستّ ساعات. ثمّ عادت –أو أُعيدت- من حيث أتت.

مع تحيات خواطر وآراء
28-01-2014

.

وثيقة مرجعيّة: مقاربة قيس سعيّد للدستور التونسي



مقاربة قيس سعيّد للدستور التونسي
وثيقة مرجعيّة
يوم 28-04-2013 / نشرة أخبار الثامنة على القناة الوطنية1 التونسية
1 – الإجراءات المُستقبلية المُتوقّعة:
سؤال: بعد الإعلان عن انتهاء صياغة مسودة الدستور النهائية في الأجل المُحدّد من قبل رئيس المجلس، ما هي الخطوات القادمة والخطوات المنتظرة؟
                   يُفترض أن يُعرض بعد ذلك على الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا. وإذا حصلت الأغلبية المُطلقة من الأصوات يتمّ المرور إلى المرحلة الثانية وهي المصادقة عليه بأغلبية الثلثيْن. فإن لم تحصل هذه الأغلبية في القراءة الثانية، في ذلك الوقت يتمّ اللجوء إلى الاستفتاء. وإذا اقتضى الحال اللجوء إلى استفتاء الشعب، لابدّ من تعديل للقانون المنظّم للسلط لإدراج تقنية الاستفتاء فيه.
ولكنّ الاستفتاء بطبيعة الحال لا يُمكن أن يكون تقنية ديمقراطية حقيقية إلاّ إذا توفّرت فيه جملة من الشروط الموضوعية. وأهمّها تنظيم حملة تفسيرية تسبق يوم الاستفتاء في اتجاه لا، وفي اتجاه نعم. يعني يُمكن أن يُجيب الشعب بلا عن المشروع الذي سيُعرض عليه، كما يُمكن أن يُجيب بنعم. ولكن في صورة الإجابة بلا سيكون الوضع مُختلفا عمّا هو عليه الآن.
في تلك الحالة، لابدّ من تنظيم انتخابات جديدة لمجلس وطنيّ تأسيسي. لأنّ ما دام هناك دحض وتفنيد للتمثيليّة، يُفترض انتخاب مجلس جديد، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الجمهورية الرابعة الفرنسية.
حينما وضعت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروعا أول، عُرض على الاستفتاء وكان الاستفتاء سلبيّا في شهر ماي من سنة 1946 فتمّ انتخاب أعضاء جمعية وطنية جديدة، ووضعت مشروعا جديدا وعُرض على الاستفتاء ونال المصادقة من قبل الشعب الفرنسي.
لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، ولكن الاستفتاء كما يُمكن أن يكون أداة لتحقيق الديمقراطية يُمكن أن يكون أداة شكلية في الواقع لإضفاء مشروعية على جملة من الاختيارات التي تمّت وحُسمت.
2- مناقشة الدستور:
لا يُوجد نصّ قانونيّ في العالم لا يقبل النقاش. ولا يُمكن لأيّ جهة كانت –مهما كانت مشروعيتها- أن تكون هي صاحبة الحقيقة المطلقة. أيّ نصّ قانونيّ يقبل النقاش، ولابدّ أن يستمع الأعضاء إلى المناقشات. بطبيعة الحال، لابدّ أن يكون النقاش بنّاء. لابدّ أن يُقدّم مَن يُناقش البديل الذي يعتقده مُمكنا. ولكن ليس هناك نصّ قانونيّ لا يقبل النقاش، ولا يطاله النقاش. ولا وجود لدستور أفضل من دستور آخر. المهمّ أن يكون الدستور مُعبّرا عن الإرادة الحقيقية للشعب.
سؤال: إذن لماذا كلّ هذه الانتقادات؟
يعني هذه القضية في الواقع قضية سياسية تحت عباءة الدستور.
الاختيارات التي تمّت يُمكن أن تكون هناك اختيارات صائبة في نظر البعض، ولكنّها يُمكن أن تكون أيضا اختيارات خاطئة في نظر البعض الآخر. ولا يُمكن اعتبار النقد بمثابة الحملات المسعورة. هناك نقد يُوجّه لأيّ نصّ قانونيّ وهذا أمر دارج مألوف تقليديّ بكافة الدول. في فرنسا حينما يُصدر المجلس الدستوري رأيا أو قرارا يُقابل بنقاش كبير. حينما يتمّ تعديل الدستور في أيّ دولة أخرى هناك مُن يقبل وهناك مَن يرفض، وهذا أمر طبيعي. لابدّ أن يرتقي النقاش أيضا إلى مستوى المرحلة التاريخية.
3- تاريخ الدستور التونسي بين التنظير والتطبيق:
ولكن المشكل في تونس وفي سائر البلاد العربية هي أنّ الدساتير بوجه عام تُوضع فضلا على المقاس، تُوضع أيضا كأداة من أدوات الحكم. وهنا أستسمحكم فقط لأذكّر بالتجربة التونسية وهي تجربة ثريّة مقارنة بعدد من التجارب الأخرى.
·        حينما وُضع الدستور التونسي في سنة 1861 أُضيء قصر باردو وأُطلقت الشماريخ واُعتُبر بمثابة الفتح العظيم في ذلك الوقت، ولا أعلم مِن أين أتوا بالشماريخ. وقيل في ذلك الوقت أنّ هذه الشماريخ بمثابة النجوم التي سترجم الشياطين، ولكن ذهبت النجوم وبقيت الشياطين. لأنّه بمُجرّد أن تمّ تنظيم مظاهرة للتنديد ببعض المؤسسات وببعض الاختيارات أُلقي القبض على هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا من جامع الزيتونة مُتوجّهين إلى قصر باردو الذي أُضيء احتفالا بهذا الحدث العظيم.
·         في سنة 1959 يقع ختم الدستور من قبل الرئيس الحبيب بورقيبة، هذه جريدة العمل المُؤرّخة في 2 شهر جوان من سنة 1959 صدرت تحت عنوان: يوم عظيم تتحقّق فيه أمّ الأمانيّ القومية. ولكن الدستور أيضا تحوّل إلى أداة من أدوات الحكم في سنة 1963 بدأ الاستبداد بعد تحجير الحزب الشيوعي، وبعد الخلط بين الحزب والدولة.
لو طُبّق دستور تونس لسنة 1959 -بكلّ التعديلات التي أُدخلت عليه- في فرنسا أو في بريطانيا أو في الولايات المتّحدة لَما كان أدّى إلى نفس الديكتاتورية. ولو طُبّق الدستور الفرنسي الحالي أو دستور السويد أو أيّ دستور آخر بالوضع الذي كان قائما، لأدّى إلى نفس الديكتاتورية. يعني هناك تخوّف، لأنّ الدستور يتحوّل إلى أداة من أدوات الحكم.
4 – دستور تونس الحديثة على محكّ الواقع:
الدستور يجب أن تكون وظيفته واضحة: هي تحقيق الحرية ووضع نظام سياسيّ يُحقّق التوازن ويقوم على التوازن.
الدستور يصير أداة لإضفاء المشروعية على السلطة الحاكمة، يتحوّل إلى أداة من أدوات الحكم، ويأتي الاستبداد تحت عباءة الدستور.
أعتقد وأنّنا لم نفهم بالفعل طبيعة المرحلة التي نعيشها اليوم. نحن نبني بناء تقليديّا بآليات بائسة بالية، لم تعد تستجيب لمطالب المرحلة. للأسف لم يفهموا رسالة الشباب في ديسمبر 2010 وجانفي 2011. انتهى دور المركز وانتهى دور القيادات التقليدية التي تطرح مشاريعها على الشعب كما تطرح المغازات الكبرى بضاعتها في مواسم التخفيض.
يعني المهمّ أن تنخرط في مشروع الشعب، يعني البناء يجب أن يكون من الأسفل من المحليّ إلى الجهوي إلى الوطني. ولاحظي أيضا، هذا الحوار الوطني اليوم الذي يُنظّم ويتعثّر، لماذا يتعثّر؟ لأنّ الأمر يتعلّق بتقسيم السلطة لكلّ واحد منهم أو يُريد كلّ واحد منهم أن يجد نصيبا أو بعضا من هذا النصيب في السلطة القادمة.
اليوم لابدّ أن نبني بناء مُختلفا عن البناء السابق وبعقليات مُختلفة. والشباب الذي قاد الثورة بنفسه ولم يقُده أيّ حزب- هو القادر على أن يتولّى بآليات جديدة لو بُني النظام من مجلس محليّ في كلّ معتمدية، تنبثق عن كلّ هذه المجالس المحليّة مجلس جهويّ في كلّ ولاية، ومنها تنبثق سلطة وطنية لكان المشهد السياسي مُعبّرا تعبيرا صادقا.
 ولكن للأسف اليوم الشعب التونسي تائه بين القصريْن، تائه بين قصريْ باردو وقرطاج ./.    
مع تحيات خواطر وآراء
29-04-2013


رابط الفيديو المرجع أعلاه: http://www.youtube.com/watch?v=Ie9Ko5RzzWo

lundi 27 janvier 2014

في أسبوعها الأخير، حكومة الترويكا تُصدر أمرا بعودة الكاباس

 .
في أسبوعها الأخير، حكومة الترويكا تُصدر أمرا بعودة الكاباس
 بعد قانون المالية، الترويكا تزرع لغما جديدا لحكومة مهدي جمعة 

 الرائد الرسمي عدد: 006 بتاريخ 21-01-2014 

أمر عدد 58 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط الإطار العام لتنظيم المناظرات الخارجية بالاختـبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية التي تنظمها وزارة التربية.

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية، 
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بالمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعَلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المـؤرّخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. 

يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لتنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية التي تنظمها وزارة التربية.
الفصل 2 ـ تشتمل المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية التي تنظمها وزارة التربية على مرحلتين : 
ـ مرحلة القبول الأولي،
ـ مرحلة القبول النهائي.
الفصل 3 ـ تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارا واحدا يعتمد تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات.
الفصل 4 ـ تتمثل تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات في طرح مجموعة من الأسئلة على المترشحين لا يقل عددها عن أربعين (40) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمعارف الأساسية ذات الصّلة بالبرامج التعليمية الرسمية لمرحلة التعليم الابتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية ولمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية.
الفصل 5 ـ يخّول للمترشحين الناجحين في هذا الاختبار، وذلك في حدود مرة ونصف على الأقلّ عدد المراكز المفتوحة للتناظر، اجتياز اختبارات مرحلة القبول النهائي.
وتعطى الأولوية في حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر لأكبرهم سنا.
الفصل 6 ـ تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارين :
ـ اختبارا كتابيا تحريريا في المعارف والمهارات الأساسية ذات الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية لمرحلة التعليم الابتدائي بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية ولمرحلتي التعليم الإعدادي و الثانوي بالنسبة إلى مناظرات انتداب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية.
ـ اختبارا شفاهيا أو تطبيقيا أو محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ يمكن عند الاقتضاء وحسب خصوصية المناظرة وفي مرحلة القبول النهائي إجراء اختبار أو أكثر من بين الاختبارات الواردة بهذا الأمر أو الجمع بين شكلين أو أكثر منها. 
الفصل 8 ـ تضبط بمقتضى قرارات من وزير التربية كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها وزارة التربية. وتضبط بمقتضى قرار مشترك من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية. 
الفصل 9 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
----------------------------------------------------------
مع تحيات خواطر وآراء
27-01-2014

.

المصادقة على دستور الجمهورية التونسية برمته

.
 المصادقة على دستور الجمهورية التونسية برمته

26  جانفي 2014


النتيجة

200 مع /12 ضد /4 محتفظ

-------------------


تصويت الكتل

 13 مع1/ ضد0/ محتفظ

88 مع1/ ضد1/ محتفظ

 7 مع /1 ضد2/ محتفظ

 35 مع0 / ضد0/ محتفظ

 13 مع /0 ضد /0 محتفظ

 44 مع /9 ضد /1 محتفظ
-------------------------------

ضد

محتفظ

غائب   

غياب مبرر

محمد العلوش – المتوفي 23-01-2014
--------------------------
رابط المادة المصدر مع أكثر تفاصيل: http://www.marsad.tn/vote/52e598b212bdaa593ad566f2

مع تحيات خواطر وآراء

27-01-2014

.

النسخة الرسمية من الدستور التونسي


.
النسخة الرسمية من الدستور التونسي
------------------------------------------------------
هذه النسخة الرسمية لدستور الجمهوريّة التّونسيّة المصادق عليه بتاريخ 26 جانفي 2014:

------------------------------------------------------

وكان المجلس الوطني التأسيسي قد أنهى السبت 01-06-2013 إعداد مشروع الدستور بعد 16 شهرا من الأشغال التي شهدت وضع 3 مسودات دستور.

وهذا رابط النسخة الرابعة 01-06-2013 من مشروع الدستور التونسي: http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/divers/projet_constitution_01_06_2013.pdf

وهذا رابط النسخة الثالثة من مسودة مشروع الدستور عن الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي،

صيغة 22 أفريل 2013

وكنّا قد نزّلنا من قبل النسخة الثانية من مسودة مشروع الدستور عن الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي.

صيغة 14 ديسمبر 2012، وهذا رابطها:


مع تحيات خواطر وآراء
01-06-2013

.
.