.
مبادرة حسن نوايا من السلطة التشريعية
الجديدة قد نجني منها الخير الكثير
حول قانون 88 لسنة 2005
المؤرّخ في 27/09/2005
يتعلق بالمنافع
المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم
الصادر بالرائد الرسمي
عدد 78 بتاريخ 30/09/2005
ابن علي لم يُحدّد في هذا القانون قيمة جراية تقاعد رئيس الجمهورية
المنتهية ولايته، ولم يضبط نوعية الخدمات التي يجب على المصالح المُختصّة تقديمها
له ولعائلته بعد انتهاء مهامه كرئيس للجمهورية. بل ربطها كليّا بما يتمتّع به رئيس
الجمهورية المباشر.
وعليه، بإمكان رئيس الجمهورية المباشر لتوّه –بالتنسيق مع مجلس نواب
الشعب- التخفيض من جرايته والتقليل من الامتيازات التي يتمتّع بها حتى تنسحب نفس
الإجراءات آليّا على سابقيْه.
وهذا نصّ القانون الذي
نحن بصدده:
---------------------------
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء
مهامه بـ :
1 ـ جراية عمرية تعادل
المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر.
2 ـ الامتيازات العينية
التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة :
ـ محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف
المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء.
ـ وسائل النقل والأعوان المكلّفين بالسياقة.
ـ العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم
سن الخامسة والعشرين.
الفصل 2 ـ يُعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات
الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه.
الفصل 3 ـ تكون
الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات
الأمنية المبينة بالفصل الثاني في نفس مستوى تلك المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2005
الفصل 4 ـ في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة
بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها
10% عن كل ابن قاصر،
كل ذلك في حدود المنحة المخولة
لرئيس الجمهورية المباشر.
وتتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول
والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل 2 لفائدة قرين رئيس الجمهورية
وأبنائه القصر.
الفصل 5 ـ في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية
عمرية تساوي 50% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل
واحد منهم سن الخامسة والعشرين.
إذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية
تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي.
ويتمتع هؤلاء الأبناء والبنات بالامتيازات العينية والعناية الصحية
والضمانات الأمنية المذكورة أعلاه.
الفصل 6 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها
بهذا القانون على اعتمادات رئاسة الجمهورية.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفصلين 60 و61 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ
في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من
قوانين الدولة.
تونس في 27 سبتمبر 2005
---------------------------
مع تحيات خواطر وآراء
04-01-2015
.