Pages

Nombre total de pages vues

mardi 6 juillet 2021

حول قانون التسخير في البلاد التونسية

حول قانون التسخير في البلاد التونسية

الأمر الصادر بالرائد الرسمي عدد 007 بتاريخ 24 جانفي 1978

أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور،
وعلى رأي الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة،
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل 4 يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي:
 .5 اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 12 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قصر قرطــاج في 26 جانفي 1978
--------------------------------------------------------

الفصل 389) نقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 ثم بالقانون عدد
 ( 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري  1994 من مجلة الشغل

يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه
وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية.
ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك
عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق
بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.

الفصل 390) نقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر (1973من مجلة الشغل

كل من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين
100 و 500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.
---------------------------------------------------------
مع تحيات خواطر وآراء
01-06-2015

.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire