Pages

Nombre total de pages vues

samedi 6 février 2021

في تحصين الأسرة -31/6 مثال لحماية الإسلام للأسرة

.    
في تحصين الأسرة -31/6
حاشية 3: مثال لحماية الإسلام للأسرة

وصلنا في الحاشية -2- من هذا المقال إلى القول: إنّ الغاية الخفيّة لبرامج تلفزيون الواقع - مثل "شريك العمر" أو "عندي ما نقولك"- هي عزل الدين وتبضيعه –لا قدّر الله- بجعله حريّة فردية (كأيّة هواية شخصية) حتّى تُنزع قدسيته، ثمّ يقوم التلفزيون "التفكيكيّ" بصنع ذاكرة جديدة للمجتمع، يكون الإله فيه هواه. وشعار الإعلام الاستهلاكي في ذلك: [الدين لله، حسب زعمهم].

ونحن من باب: [الدين النّصيحة] قلنا إنّ تعاليم الإسلام تحمي المجتمع من الانحراف من خلال تحصين نواته الأولى، الأسرة. لذلك اخترنا أن يكون شاهدنا في القضية من مسألة الحدود، من خلال قوله تعالى في الآية 2 من سورة النور:  [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ].

                              فنقول وبتوفيق من الله، إنّ العقوبة المنصوص عليها في الآية الكريمة ليست انتقاصا من حرية الفرد، وإنّما هي ضمان للعدالة الاجتماعية دون المسّ من الحقوق الشخصيّة. والآية الموالية تشرح ذلك: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] 4 سورة النور.
يعني إدانة المظنون فيه مرتبطة بشهادة أربعة أشخاص. إذْ بِتوفّر هذا الشرط يكون مُقترف الجريمة بفعلته تلك قد استهتر بالمجتمع بأسره ، وتجاوز حرّيته الفردية ليهتك حرمة المجتمع بأكمله، وإلاّ كيف تمكّن أربعة أشخاص من ضبطه مُتلبِّسا بالجريمة.

                             ثمّ خذ برهانا آخر على أنّ العقوبة جاءت لحماية المجتمع وليست تحجيما لحرّية الفرد. اُنظر لعقوبة القاذف (الشخص المُتّهِم لغيره كذبا بهذه الجريمة، أي لم يأتِ بأربعة شهداء). والآية صريحة: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] 4 سورة النور. فتوفّرُ أركان الجريمة يُوجب إقامة الحدّ على الزاني مائة جلدة/انتهى/ 

ولكنّ عقوبة القاذف (الكاذب) تكون أشدّ:
1- ثمانين جلدة لتعدّيه على حرمة الفرد. 
2- عدم قبول شهادته مستقبلا في أيّ شأن من شؤون المجتمع، أي بلغة العصر إسقاط حقوقه المدنية والسياسية.

فمثال إقامة الحدّ على الزاني هو شاهد على ضمان الإسلام لحق الفرد وحق المجتمع في نفس الوقت في مسألة الحدود، المسألة التي طالما أرعبت العامّة وأحرجت الخاصّة. وقس على ذلك بقية جوانب الحياة. والله أعلم.

ويجرّنا الحديث إلى حدّ السرقة بقطع يد الفاعل وما ينتج عنه من ضرر للفرد والمجتمع، حسب تصوّر البعض.
يتبع بإذن الله.
والسلام، عثمان الدرويش
08 / 06 / 2013
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire